وإن وفت التركة بالحج فقط ، أو بالعمرة فقط ، فإن كان الواجب
على الميت القران أو الافراد صرفت في الحج ، وإن كان تمتعا يسقط . لأنه مع
عمرته عمل واحد .
مسألة 104 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج ، أو
تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت ، وإن كانت التركة واسعة على الأحوط .
مسألة 105 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث ، وأنكره
الآخرون ، لا يجب على المقر إلا وضع ما يخص حصته بعد التوزيع ، فإن وفى
بالحج ولو الميقاتي فهو ، وإلا فإن وجد متمم من الورثة ، أو من متبرع ، يجب
عليه الدفع ، وإلا فلا ، وحينئذ فالأحوط والأولى أن يتصدق عنه بحسب سهمه ،
وإن لم يكن على الميت دين ، وإن كان فيؤدى دينه .
مسألة 106 - لو لم تف تركة الميت بالحج ولو الميقاتي تصرف في الدين
إن كان ، وإلا فهي للورثة ، إلا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك ، أو وجود متبرع
للتتميم ، فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائيا .
وبعد اليأس فالأحوط والأولى على كبار الورثة التصدق عنه بحسب
سهامهم .
مسألة 107 - إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت سقط عن الورثة وجوب
أدائه ، ورجعت مؤنة الحج إليهم ، سواء عينها الميت أو لا .
والأحوط على كبار الورثة التصدق بحسب سهامهم ، بل لا يترك في
صورة التعيين .
مسألة 108 - الأقوى كفاية الحج الميقاتي عن الميت ، والأحوط البلدي ،
ولكن لا يحسب الزائد عن الميقاتي على الصغار من الورثة .
ولو أوصى بالبلدي وجب ، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتي من
الثلث .
ولو أوصى بالحج بلا تعيين ، فمع عدم القرينة على أحدهما حتى