لا يقضى عنه لعدم أهليته له ، وإن تاب وجب عليه وإن كان فطريا على
الأقوى من قبول توبته وصحة عباداته ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل
التوبة .
ولو أحرم حال الارتداد ثم أسلم يجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي .
ولو حج ثم ارتد لا يجب عليه الإعادة بعد التوبة ، والحبط مخصوص
بمن ارتد ومات على كفره لقوله تعالى " . . فيمت وهو كافر . . " .
مسألة 97 - لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب ، لم يحتج إلى تجديد الاحرام
بعد إسلامه على الأصح - كما لو ارتد في أثناء الغسل أو الوضوء ، أو الأذان والإقامة ، ثم أسلم قبل فوات الموالاة ، بل وكذلك في أثناء الصلاة لو تاب قبل
فوات الموالاة ، وقبل الاتيان بالمنافي ، بناءا على عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا
منها ، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب فورا - ولكن الأحوط تجديد
الاحرام بعد التوبة رجاءا لاحتمال كونه كالصوم .
مسألة 98 - لو حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة ، بشرط
أن يكون حجه صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ، من غير
فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم
إشكال .
نعم الناصب والحرورية والقدرية والمرجئة منصوص فيها .
مسألة 99 - لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب على الزوجة
المستطيعة وليس له منعها ، وكذا في الواجب عليها بالنذر إذا أذن لها في النذر ،
وفي النذر بغير إذنه إشكال لكن الأحوط عليه الإذن لها بالحج .
وفي الحج المندوب يشترط إذنه ، وفي الموسع قبل تضيقه حتى في
حجة الاسلام ، له المنع من الخروج إلى آخر وقت يمكن لها إدراك الحج .
والمعتدة الرجعية كالزوجة دون البائنة ، والمعتدة بعد الوفاة يجب عليها