أجزأ عن الواجب .
ولو استلزم أكل النجس ، أو شربه وأمثال ذلك فالظاهر وجوب الحج .
ولو توقف الحج على ركوب الدابة الغصبية لم يجب ، ولكن لو ركب
ووصل إلى الميقات يجب الحج وصح بشرط أن يتمكن من الاتيان به من
الميقات إلى تمام الأعمال بلا ارتكاب الغصب .
مسألة 88 - لو استقر عليه الحج وكان عليه الخمس ، أو الزكاة أو
غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أداؤها ، ولا يجوز له الحج لو لم يتمكن من
الأداء والسفر ، ولو ترك الأداء والحج عصى ولكن صح حجه ، ويجزي إلا إذا
كانت عين ما يحج بها غير مخمسة أو غير مزكاة ، فحكمها حكم المغصوبة .
مسألة 89 - يجب مباشرة الحج مع التمكن ، فلا يكفي حج غيره عنه
تبرعا ، أو بالإجارة ، أو غير ذلك .
مسألة 90 - من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج
شفائه ، أو أحصر عن الحج كذلك ، أو هرم ، أو كان عليه حرجا ، وجب
عليه الاستنابة ، بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحج أيضا إن كان موسرا
من حيث المال متعذرا من المباشرة ، كما أن الأحوط ذلك ولو كان مرجو
الزوال .
فإن بقي العذر إلى أن مات يجزي حج النائب ، ولو ارتفع بعد العمل
فالظاهر إجزاؤه عنه أيضا في غير مرجو الزوال ، وأما في مرجو الزوال ، فالأحوط
الاتيان به بنفسه بعد ارتفاع العذر ، وكذلك في المستقر عليه وفي غيره أيضا إذا
كان قادرا على رفع العذر .
ولو اتفق رفع العذر في الأثناء ولم يتمكن المنوب عنه بعده من الاتيان
بالعمل كاملا ، يجزي عنه ، وإن كان يمكنه ذلك وجب عليه الحج بنفسه ،
وينكشف حينئذ بطلان الإجارة لعدم تحقق موضوعها .
ولو ارتفع العذر في أثناء الطريق قبل الاحرام فالظاهر بطلان الإجارة