مسألة 14 - لو أحرم الصبي قبل البلوغ ، وأدرك المشعر بعد البلوغ ،
فالمشهور ، إجزاؤه عن حجة الاسلام ، لكن الأحوط بل الأقوى عدم الاجزاء ،
وإعادة الحج بعد الاستطاعة .
مسألة 15 - لو بلغ قبل الميقات فلا إشكال في كون حجه
حجة الاسلام مع الاستطاعة ، ولو من ذلك الموضع .
مسألة 16 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع ، فبان بعد
الحج كونه بالغا أو مستطيعا ، ففي إجزائه عن حجة الاسلام تأمل وإشكال ، فلا
يترك الاحتياط بالإعادة .
نعم لو قصدا ما عليهما من الحج وزعما أنه الاستحبابي ، فالظاهر إجزاؤه
عن حجة الاسلام .
الثاني : من شرائط وجوب الحج الحرية .
الثالث : من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال ، وصحة
البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته .
مسألة 17 - لا يكفي مجرد القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط
فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي الزاد والراحلة ، فلا يجب على غير الواجد لهما
فعلا ، وإن كان قادرا على تحصيلهما باكتساب ونحوه .
مسألة 18 - كما أن وجود الراحلة شرط في وجوب الحج على المحتاج
إليها - لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقة عليه ، أو منافيا لشرفه - كذلك هو
شرط في وجوب على غير المحتاج إليها على الأقوى ، وإن كان لا ينبغي ترك
الاحتياط ، خصوصا إذا كان المشي ، والركوب بالنسبة إله متساويين ، أو كان
المشي أسهل عليه .
مسألة 19 - الظاهر عدم الفرق في اشتراط الراحلة بين البعيد
والقريب ، حتى لأهل مكة ، لكن لا يترك الاحتياط على من أطاق منهم المشي
إلى عرفات ، والعود منها بلا مشقة ولا مهانة .