فالظاهر بطلانه ، وأما الحج الواجب فلا إشكال في صحته ، وفي عدم جواز
النهي عنه ، وعدم ترتب أثر على نهيهما .
مسألة 9 - يستحب للولي أن يحرم بالصب غير المميز ، وكذا الصبية ،
وأما المجنون ففيه إشكال ، نعم لو أحرم به الولي رجاء فلا إشكال فيه .
والمراد بالاحرام به جعله محرما ، بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويقول " اللهم
أحرمت بهذا الصبي " إلخ ، ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، وإن لم يكن قابلا
للتلقين يلبى عنه ويجنبه عما يحرم على المحرم ، ويأمره بما يتمكن من أفعال الحج
وينوب عنه فيما لا يتمكن منه ، ويطوف به ويسعى به ، ويوقفه في الموقفين ،
ويأمره بالرمي ، أو يرمى عنه إن لم يقدر ، ويأمره بصلاة الطواف ، ويصلى عنه إن
لم يقدر ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .
ولا بد أن يكون الصبي طاهرا ومتوضئا في الطواف والصلاة ، وإن لم
يقدر عليهما فيطوف ويصلي عنه الولي ، والجمع بين الطواف والصلاة عنه وبين
توضيته وأمره بالطواف والصلاة أحوط .
مسألة 10 - يجوز للولي الاحرام بالصبي وإن كان نفسه محلا .
مسألة 11 - المتيقن من الولي في إحرام الصبي غير المميز هو الولي
الشرعي ، يعني الأب والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم وأمينه ووكيل
أحدهم ، وأما غيره ممن يتكفل حاله ، مثل العم والخال والأخ ففيه اشكال ،
نعم لا إشكال في الأم للنص الخاص .
وأما المميز فلا يكفي فيه إذن غير الولي الشرعي فيما اعتبر فيه الإذن .
مسألة 12 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي ، إلا إذا كان
حفظ الصبي موقوفا على سفر الصبي ، أو كان السفر مصلحة له ، ولم تكن للحج
نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر .
مسألة 13 - الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد لو صاد الصبي ، وأما
سائر الكفارات ففيه إشكال ، والأحوط تكفل الولي .