بسم الله الرحمن الرحيم
لا بأس بالعمل بهذه الرسالة الشريفة
وهو مجز إن شاء الله تعالى
محمد رضا الموسوي الگلپايگاني
أقسام الحج
الحج واجب أو مستحب ، والواجب منه على ثلاثة أقسام :
الأول : حجة الاسلام ، وهي واجبة على من توفرت فيه الشروط التي
ستذكر سواء كان رجلا أو امرأة أو خنثى ، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة .
الثاني : ما يجب بالنذر ، وما في معناه من العهد واليمين .
الثالث : ما يجب بالاستيجار للنيابة .
والمستحب من الحج ما عدا ذلك .
وجوب الحج الحج من أركان الدين ، ووجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري
بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين ، ومنكره في سلك الكافرين ( 1 ) ،
وتاركه مستخفا بمنزلتهم ، وتركه من غير استخاف من الكبائر .
مسألة 1 - يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرة ، ولا يجب بالوجوب
العيني أكثر من ذلك ، ولو على أهل الجدة .
مسألة 2 - الأحوط وجوب الحج كفاية على كل مكلف متمكن بحيث
لا تبقى مكة خالية من الحجاج .
مسألة 3 - وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري ، وتأخيره عن عام
الاستطاعة الأول معصية ، بل لا يبعد أن يكون من الكبائر ، ولو عصى وتركه