الثالث عشر : لبس الخاتم ، للزينة ، فلو كان للاستحباب ، أو
لخاصية فيه ، لا للزينة ، لا اشكال فيه . والأحوط ترك استعمال الحناء
للزينة ، بل لو كان فيه الزينة ، فالأحوط تركه ، وإن لم يقصدها ، بل
الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه . ولو استعمله قبل الاحرام ،
للزينة أو لغيرها ، لا اشكال فيه ، ولو بقي أثره ، حال الاحرام . وليس في
لبس الخاتم ، واستعمال الحناء ، كفارة ، وإن فعل حراما .
الرابع عشر : لبس المرأة الحلي ، للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط
تركه ، وإن لم يقصدها ، ولا بأس بما كانت معتادة به ، قبل الاحرام
ولا يجب اخراجه ، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال ، حتى زوجها .
وليس في لبس الحلي كفارة ، وإن فعلت حراما .
الخامس عشر : التدهين ، وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز
التدهين بالطيب ، قبل الاحرام ، لو بقي طيبه ، إلى حين الاحرام .
ولا بأس بالتدهين ، مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن ، إن لم يكن فيه
طيب . ولو كان في الدهن طيب فكفارته ( 1 ) شاة ، حتى للمضطربة ،
وإلا فلا شئ عليه .
هامش
( 1 ) قد مر أنه في الأكل على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط .