تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الحادي عشر : الجدال . وهو قول : ( لا والله ) و ( بلى والله ) ، وكل ما هو مرادف لذلك ، في أي لغة كان ، إذا كان في مقام اثبات أمر ، أو نفيه . ولو كان القسم ( 1 ) بلفظ الجلالة أو مرادفه ، فهو جدال ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) الحاق سائر أسماء الله تعالى ، كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة . وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا ، فليس عليه كفارة ، إذا كرر مرتين ، وفي الثالث كفارة ، وهي شاة . ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير ، في المرة ، بشاة ، وفي المرتين ، ببقرة ، وفي ثلاث مرات ، ببدنة ، بل لا يخلو من قوة ( 4 ) .
مسألة 25 - لو جادل بكذب ، فكفر ، ثم جادل ، ثانيا ، فلا يبعد وجوب شاة ، لا بقرة . ولو جادل ، مرتين ، فكفر ببقرة ، ثم جادل ، مرة
هامش
( 1 ) أي من دون الاشتمال على كلمة ( لا ) أو ( بلى ) . ( 2 ) محل نظر ، بل منع . ( 3 ) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين ، لا بدونه . ( 4 ) في المرة الأولى ، وأما في الأخيرتين ، فمقتضى الاحتياط ما ذكر ، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة ، في المرة الثانية ، وبين البقرة والبدنة في الثالثة .