الحادي عشر : الجدال . وهو قول : ( لا والله ) و ( بلى والله ) ، وكل ما
هو مرادف لذلك ، في أي لغة كان ، إذا كان في مقام اثبات أمر ، أو نفيه .
ولو كان القسم ( 1 ) بلفظ الجلالة أو مرادفه ، فهو جدال ( 2 ) ،
والأحوط ( 3 ) الحاق سائر أسماء الله تعالى ، كالرحمان والرحيم وخالق
السماوات ونحوها بالجلالة . وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا
يلحق بالجدال .
مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا ، فليس عليه كفارة ، إذا
كرر مرتين ، وفي الثالث كفارة ، وهي شاة . ولو كان كاذبا فالأحوط
التكفير ، في المرة ، بشاة ، وفي المرتين ، ببقرة ، وفي ثلاث مرات ، ببدنة ، بل
لا يخلو من قوة ( 4 ) .
مسألة 25 - لو جادل بكذب ، فكفر ، ثم جادل ، ثانيا ، فلا يبعد
وجوب شاة ، لا بقرة . ولو جادل ، مرتين ، فكفر ببقرة ، ثم جادل ، مرة
هامش
( 1 ) أي من دون الاشتمال على كلمة ( لا ) أو ( بلى ) .
( 2 ) محل نظر ، بل منع .
( 3 ) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين ، لا بدونه .
( 4 ) في المرة الأولى ، وأما في الأخيرتين ، فمقتضى الاحتياط ما ذكر ، والاحتياط
التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة ، في المرة الثانية ، وبين البقرة والبدنة في
الثالثة .