لا يضع على رأسه شئ ، يغطي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ( 1 ) .
والإذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم
عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه ، في الماء ولا غيره من المائعات ، بل
لا يجوز ارتماس بعض رأسه ، حتى إذنه ، فيما يغطيه . ولا يجوز تغطية
رأسه ، عند النوم ، فلو فعل نسيانا أزال فورا ، ويستحب التلبية حينئذ ،
بل هي الأحوط . نعم لا بأس بوضع الرأس ، عند النوم ، على المخدة
ونحوها . ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا .
مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس ، بأي نحو ، شاة ، والأحوط ذلك ،
في تغطية بعضه . والأحوط تكررها ، في تكرر التغطية ، وأن لا يبعد
عدم وجوبه ، حتى إذا تخللت الكفارة ، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه
جدا .
مسألة 33 - تجب الكفارة ، إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب
على الجاهل بالحكم ، ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها ، بنقاب وبرقع ونحوهما ، حتى
المروحة ، والأحوط عدم التغطية ، بما لا يتعارف ، كالحشيش والطين .
هامش
( 1 ) في التغطية على الأقوى ، وفي الحمل على الأحوط .