أخرى ، فالظاهر أن كفارته شاة . ولو جادل ، في الفرض ، مرتين ،
فالظاهر أنها بقرة ، لا بدنة .
مسألة 26 - لو جادل صادقا ، زائدا على ثلاث مرات ، فعليه
شاة . نعم لو كفر ، بعد الثلاث ، ثم جادل ، ثلاثا فما فوقها ، يجب عليه
كفارة أخرى . ولو جادل ، كاذبا ، عشر مرات أو الزيادة ، فالكفارة
بدنة ، نعم لو كفر ، بعد الثلاثة أو الزيادة ، ثم جادل ، تكررت ، على
الترتيب المتقدم .
مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة ، لاثبات الحق ، أو ابطال
باطل ، القسم ( 1 ) بالجلالة وغيرها .
الثاني عشر : قتل هوام الجسد ، من القملة والبرغوث ونحوها .
وكذا هوام جسد سائر الحيوانات . ولا يجوز القاؤها ، من الجسد ،
ولا نقلها ، من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها ، إلى
محل يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها ، إلى
مكان يكون الأول أحفظ منه . ولا يبعد عدم الكفارة ، في قتلها ، لكن
الأحوط ( 2 ) الصدقة بكف من طعام .
هامش
( 1 ) مر أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال ، إلا إذا اشتمل على إحدى
الكلمتين .
( 2 ) لا يترك في القملة .