تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أخرى ، فالظاهر أن كفارته شاة . ولو جادل ، في الفرض ، مرتين ، فالظاهر أنها بقرة ، لا بدنة .
مسألة 26 - لو جادل صادقا ، زائدا على ثلاث مرات ، فعليه شاة . نعم لو كفر ، بعد الثلاث ، ثم جادل ، ثلاثا فما فوقها ، يجب عليه كفارة أخرى . ولو جادل ، كاذبا ، عشر مرات أو الزيادة ، فالكفارة بدنة ، نعم لو كفر ، بعد الثلاثة أو الزيادة ، ثم جادل ، تكررت ، على الترتيب المتقدم .
مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة ، لاثبات الحق ، أو ابطال باطل ، القسم ( 1 ) بالجلالة وغيرها .
الثاني عشر : قتل هوام الجسد ، من القملة والبرغوث ونحوها . وكذا هوام جسد سائر الحيوانات . ولا يجوز القاؤها ، من الجسد ، ولا نقلها ، من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها ، إلى محل يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها ، إلى مكان يكون الأول أحفظ منه . ولا يبعد عدم الكفارة ، في قتلها ، لكن الأحوط ( 2 ) الصدقة بكف من طعام .
هامش
( 1 ) مر أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال ، إلا إذا اشتمل على إحدى الكلمتين . ( 2 ) لا يترك في القملة .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 98 | الشيخ فاضل اللنكراني