تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب ، فالأحوط ( 1 ) التكفير .
مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي . والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة ، والماء الصافي ، مما يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة ، إن لم تكن زينة ( 2 ) ، وإلا فلا تجوز .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخف والجورب وغيرهما . ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء . وليس ( 3 ) في لبس ما ذكر كفارة . ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط ( 4 ) شق ظهره .
العاشر : الفسوق . ولا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا . وليس في الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحب الكفارة بشئ والأحسن ذبح بقرة .
هامش
( 1 ) بل الأقوى ، مع وجدان ريحه ، والأولى مع العدم . ( 2 ) أي للزينة وبقصدها . ( 3 ) والأحوط ثبوت الكفارة ، وهي شاة . ( 4 ) الأولى .