مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب ،
فالأحوط ( 1 ) التكفير .
مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس
فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي . والأحوط الاجتناب
عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة ، والماء الصافي ،
مما يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة ، إن لم تكن زينة ( 2 ) ، وإلا فلا
تجوز .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخف والجورب
وغيرهما . ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء . وليس ( 3 ) في
لبس ما ذكر كفارة . ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط ( 4 ) شق ظهره .
العاشر : الفسوق . ولا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب
والمفاخرة أيضا . وليس في الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه .
ويستحب الكفارة بشئ والأحسن ذبح بقرة .
هامش
( 1 ) بل الأقوى ، مع وجدان ريحه ، والأولى مع العدم .
( 2 ) أي للزينة وبقصدها .
( 3 ) والأحوط ثبوت الكفارة ، وهي شاة .
( 4 ) الأولى .