تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وبعض الوجه في حكم تمامه ( 1 ) . نعم يجوز وضع يديها على وجهها . ولا مانع من وضعه ( 2 ) على المخدة ونحوها للنوم .
مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها ، للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه ، مقدمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة ، يجب رفعه عن وجهها فورا .
مسألة 35 - يجوز اسدال الثوب وارساله ، من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحوها ، للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها ، ولو بأخذها بيدها .
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه ، وإن كانت أحوط في الصورتين .
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال ، دون النساء ، فيجوز لهن بأية كيفية ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل ، بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه ، بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها ، المسقفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال ، بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل ، أو
هامش
( 1 ) على الأقوى ، بالإضافة إلى الطرف الأسفل ، أي مارن الأنف إلى الذقن ، وعلى الأحوط ، بالإضافة إلى الطرف الأعلى . ( 2 ) بل لا يبعد الجواز بأي نحو في حال النوم .