السادس عشر : إزالة الشعر ، كثيرة وقليلة ، حتى شعرة واحدة ،
عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما ، بأي نحو
كان ، ولو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ، ولو
كان محلا .
مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر ، للضرورة ، كدفع القملة ،
وايذائه العين مثلا . ولا بأس بسقوط الشعر ، حال الوضوء ، أو الغسل ،
بلا قصد الإزالة .
مسألة 29 - كفارة حلق الرأس ، إن كان لغير ضرورة ، شاة على
الأحوط ، بل لا يبعد ذلك . ولو كان للضرورة اثني عشر ( 1 ) مدا من
الطعام ، لستة مساكين ، لكل منهم مدان . والأحوط في إزالة شعر
الرأس ، بغير حلق ، كفارة الحلق .
مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة . والأحوط ذلك في نتف
إحداهما . وإذا مس ( 2 ) شعره ، فسقط شعرة أو أكثر ، فالأحوط كف
طعام يتصدق به .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه ، بكل ما يغطيه ، حتى
الحشيش والحناء والطين ونحوها ، على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن
هامش
( 1 ) والظاهر عدم تعينه ، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة .
( 2 ) أي في غير حال الوضوء ، أو الغسل .