اتمام العمل ، والحج من قابل ، عليه الكفارة ، وهي بدنة ( 1 ) . ولو كان
ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل ( 2 ) تجاوز النصف من طواف
النساء ، صح حجه ، وعليه الكفارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه ، صح ،
ولا كفارة على الأصح .
مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة ، فكفارته ( 3 ) بدنة ، وإن كان
بغير شهوة ، فشاة ( 4 ) ، وإن كان الأحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله
بشهوة ، فأمنى ، فكفارته بدنة على المشهور ( 5 ) ، وإن لم يكن ( 6 ) بشهوة ،
فلا شئ عليه . ولو نظر إلى غير أهله ، فأمنى ، فالأحوط ( 7 ) أن يكفر
ببدنة ، مع الامكان ، وإلا فببقرة ، وإلا فبشاة ، ولولا مسها بشهوة ،
هامش
( 1 ) ومع عدم وجدانها بقرة .
( 2 ) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون ، وكذا فيما لو جامع فيها دون الفرج ، في الصور
الثلاثة المتقدمة .
( 3 ) إن كان متعقبا للامناء ، وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة .
( 4 ) ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة ، لعدم حرمته .
( 5 ) والأقوى .
( 6 ) مع عدم كونه بشهوة ، ليس يكوم محرما ، في حال الاحرام ، وقد صرح بتقييد
النظر بالشهوة ، في عنوان الأمر الثاني من محرمات الاحرام .
( 7 ) بل الأقوى أن يكفر ببدنة ، إن كان موسرا ، وببقرة ، إن كان متوسطا ، وبشاة ،
إن كان فقيرا .