القول في تروك الاحرام
والمحرمات منه أمور : الأول : صيد البر ، اصطيادا ، وأكلا ، ولو
صاده محل ، وإشارة ، ودلالة ، واغلاقا ، وذبحا ، وفرخا ، وبيضة ، فلو
ذبحه كان ميتة ( 1 ) ، على المشهور ، وهو أحوط ( 2 ) . والطيور ، حتى
الجراد ، بحكم صيد البري ، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل ، إن لم
يقصد ايذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة ، تركناها ، لعدم الابتلاء بها .
الثاني : النساء ، وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا ( 3 ) بشهوة ، بل كل
لذة وتمتع منها .
مسألة 1 - لو جامع في احرام عمرة التمتع ، قبلا أو دبرا ، بالأنثى
هامش
( 1 ) لا في جميع الآثار ، بل في حرمة الأكل وما يترتب عليها ، لأدلة تقديم الصيد
على الميتة ، في صورة الاضطرار .
( 2 ) بل أقوى ، فيما إذا تحقق الذبح ، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم ، سواء
اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره . نعم فيما إذ كان زهاق روحه ، بسبب الرمي ،
أو ارسال الكلب المعلم ، يكون أحوط .
( 3 ) في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور ، زوجة أو أمة للرجل
المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة الاحرامية محل اشكال ، كما أنه في المرأة
المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ، ولو بشهوة ، محل اشكال .