الرابع : الاستمناء ( 1 ) ، بيده ، أو غيره ، بأية وسيلة ، فإن أمنى
فعليه بدنة ، والأحوط ( 2 ) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه ، على نحو ما
مر .
الخامس : الطيب ( 3 ) بأنواعه ، حتى الكافور ، صبغا ، واطلاء ،
وبخورا ، على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما
فيه الطيب كالزعفران . والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني ،
والأحوط الاجتناب .
مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين ، أي كل نبات فيه
رائحة طيبة ، إلا بعض أقسامها البرية ، كالخزامي ، وهو نبت زهره
أطيب الأزهار ، على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى
من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول ( 4 ) عندنا ، فالأحوط ( 5 )
هامش
( 1 ) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقا ، ولو مع عدم الامناء ، بل لم يقع هذا
العنوان في الروايات أصلا .
( 2 ) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره .
( 3 ) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس ، وعلى الأحوط في
غيرها حتى الكافور .
( 4 ) بل الظاهر أنه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب ، والزعفران
جزء ركني له ، كما أنه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة ،
والغرض من طليها به ، هي إزالة الأوساخ العرفية ، الملتصقة بها ، من استلامها
ومسها ، من الطوائف المختلفة من المسلمين ، وحفظها عن عروضها في مدة
محدودة ، ولأجله عبر عنه ، في جملة من الروايات ، بالطهور .
( 5 ) ظاهره أن الاحتياط وجوبي ، ومتفرع على جهالة معنى الخلوق ، مع أنه على
هذا التقدير ، يكون الجاري هو أصل البراءة ، كما في نظائره من دوران المقيد
المجمل مفهوما ، بين المتباينين أو أكثر .