تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الرابع : الاستمناء ( 1 ) ، بيده ، أو غيره ، بأية وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، والأحوط ( 2 ) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه ، على نحو ما مر .
الخامس : الطيب ( 3 ) بأنواعه ، حتى الكافور ، صبغا ، واطلاء ، وبخورا ، على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران . والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني ، والأحوط الاجتناب .
مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين ، أي كل نبات فيه رائحة طيبة ، إلا بعض أقسامها البرية ، كالخزامي ، وهو نبت زهره أطيب الأزهار ، على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول ( 4 ) عندنا ، فالأحوط ( 5 )
هامش
( 1 ) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقا ، ولو مع عدم الامناء ، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلا . ( 2 ) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره . ( 3 ) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس ، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور . ( 4 ) بل الظاهر أنه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب ، والزعفران جزء ركني له ، كما أنه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة ، والغرض من طليها به ، هي إزالة الأوساخ العرفية ، الملتصقة بها ، من استلامها ومسها ، من الطوائف المختلفة من المسلمين ، وحفظها عن عروضها في مدة محدودة ، ولأجله عبر عنه ، في جملة من الروايات ، بالطهور . ( 5 ) ظاهره أن الاحتياط وجوبي ، ومتفرع على جهالة معنى الخلوق ، مع أنه على هذا التقدير ، يكون الجاري هو أصل البراءة ، كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوما ، بين المتباينين أو أكثر .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 92 | الشيخ فاضل اللنكراني