مسألة 24 - الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود ، وأن لا يبعد
جوازه ، إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منسوجا ، فيصح
في مثل اللبد ، مع صدق الثوب .
مسألة 25 - لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص ، لبرد
ونحوه ( 1 ) ، جاز لبسهما ، لكن لا يجب أن يقلب القباء ، ذيلا وصدرا ،
وتردى ( 2 ) به ولم يلبسه بل الأحوط ( 3 ) أن يقلبه بطنا وظهرا ويجب أن
لا يلبس القميص وتردى ( 4 ) به ، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما
جاز .
مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الاحرام ، عالما عامدا ، أو لبس
المخيط ، حال إرادة الاحرام ، عصى ، لكن صح احرامه ، ولو كان ذلك
عن عذر ، لم يكن عاصيا أيضا .
مسألة 27 - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر
ولا الأكبر ، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .
هامش
( 1 ) كعدم وجدانه للرداء فقط ، أو مع الإزار .
( 2 ) كما أنه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له ، يجوز لبس القباء من دون لزوم
القلب ، وكذا في القميص .
( 3 ) الأولى .
( 4 ) ويجب أن يقلبه أيضا .