مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة ، فالأحوط ترك
الوقاع ونحوه ، ومفارقتها ( 1 ) بطلاق . ولو كان عالما ( 2 ) بالحكم
طلقها ( 3 ) ، ولا ينكحها أبدا .
مسألة 8 - لو عقد لمحرم ، فدخل بها فمع علمهم ( 4 ) بالحكم ،
فعلى كل واحد منهم كفارة ، وهي بدنة . ولو لم يدخل بها ، فلا كفارة
على واحد منهم . ولا فرق ( 5 ) ، فيما ذكر ، بين كون العاقد والمرأة محلين أو
محرمين . ولو علم بعضهم الحكم دون بعض ، يكفر العالم عن نفسه ، دون
الجاهل .
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق ، فيما ذكر من الأحكام ، بين العقد
الدائم والمنقطع .
هامش
( 1 ) والأقوى البطلان ، وعدم الحاجة إلى الطلاق .
( 2 ) الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم ، كما عبر به في
كتاب النكاح .
( 3 ) بل الأقوى الحرمة الأبدية ، وعدم الحاجة إلى الطلاق .
( 4 ) زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما .
( 5 ) نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما ، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة
محرمة فقط ، وعقد لها .