تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة ، فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها ( 1 ) بطلاق . ولو كان عالما ( 2 ) بالحكم طلقها ( 3 ) ، ولا ينكحها أبدا .
مسألة 8 - لو عقد لمحرم ، فدخل بها فمع علمهم ( 4 ) بالحكم ، فعلى كل واحد منهم كفارة ، وهي بدنة . ولو لم يدخل بها ، فلا كفارة على واحد منهم . ولا فرق ( 5 ) ، فيما ذكر ، بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين . ولو علم بعضهم الحكم دون بعض ، يكفر العالم عن نفسه ، دون الجاهل .
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق ، فيما ذكر من الأحكام ، بين العقد الدائم والمنقطع .
هامش
( 1 ) والأقوى البطلان ، وعدم الحاجة إلى الطلاق . ( 2 ) الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم ، كما عبر به في كتاب النكاح . ( 3 ) بل الأقوى الحرمة الأبدية ، وعدم الحاجة إلى الطلاق . ( 4 ) زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما . ( 5 ) نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما ، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط ، وعقد لها .