تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أو الذكر ( 1 ) عن علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفارة ( 2 ) ، لكن الأحوط اتمام العمل واستئنافه ، لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت ، حج ( 3 ) افرادا ، وأتى بعده ، بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل . ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط . وهي على الأحوط بدنة ( 4 ) ، من غير فرق بين الغني والفقير .
مسألة 2 - لو ارتكب ذلك ، في احرام الحج ، عالما عامدا ، بطل حجه ، إن كان قبل وقوف عرفات ، بلا اشكال ، وإن كان بعده ، وقبل الوقوف بالمشعر ، فكذلك على الأقوى ، فيجب ( 5 ) عليه ، في الصورتين
هامش
( 1 ) محل اشكال . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حج الافراد . ( 4 ) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة ، على سبيل التخيير مطلقا ، والأحوط استحبابا اختيار البدنة وبعده البقرة . ( 5 ) في التفريع اشكال ، فإن ترتب الأحكام الثلاثة ، لا يتوقف على القول ببطلان الحج ، بل تجري على القول بصحة الحج الأول ، وكون الثاني عقوبة ، كما هو الظاهر ، كما أن هنا حكما رابعا ، وهو لزوم التفريق بينهما ، من محل الخطيئة ، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر ، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحل ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق . وكذا يجب في العام القابل ذلك ، إذا كان حجه من الطريق في العام الأول .