أو الذكر ( 1 ) عن علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه
الكفارة ( 2 ) ، لكن الأحوط اتمام العمل واستئنافه ، لو وقع ذلك قبل
السعي ، ولو ضاق الوقت ، حج ( 3 ) افرادا ، وأتى بعده ، بعمرة مفردة ،
وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل . ولو ارتكبه بعد السعي فعليه
الكفارة فقط . وهي على الأحوط بدنة ( 4 ) ، من غير فرق بين الغني
والفقير .
مسألة 2 - لو ارتكب ذلك ، في احرام الحج ، عالما عامدا ، بطل
حجه ، إن كان قبل وقوف عرفات ، بلا اشكال ، وإن كان بعده ، وقبل
الوقوف بالمشعر ، فكذلك على الأقوى ، فيجب ( 5 ) عليه ، في الصورتين
هامش
( 1 ) محل اشكال .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حج الافراد .
( 4 ) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة ، على سبيل التخيير مطلقا ، والأحوط استحبابا
اختيار البدنة وبعده البقرة .
( 5 ) في التفريع اشكال ، فإن ترتب الأحكام الثلاثة ، لا يتوقف على القول ببطلان
الحج ، بل تجري على القول بصحة الحج الأول ، وكون الثاني عقوبة ، كما هو
الظاهر ، كما أن هنا حكما رابعا ، وهو لزوم التفريق بينهما ، من محل الخطيئة ، إذا
كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر ، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك
والعود إلى ذلك المحل ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق . وكذا يجب في العام
القابل ذلك ، إذا كان حجه من الطريق في العام الأول .