تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فأمنى ، فعليه الكفارة ، والأحوط ( 1 ) بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفارته شاة .
مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة ، فإن أكرهها ، فلا شئ عليها ، وعليه كفارتان وإن طاوعته ، فعليها كفارة ، وعليه كفارة .
مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة ، لو وقع عن جهل بالحكم ، أو غفلة أو نسيان ، لا يبطل ، به حجه وعمرته ، ولا شئ عليه .
الثالث ايقاع العقد ( 2 ) ، لنفسه ، أو لغيره ، ولو كان محلا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه ، على الأحوط ، ولو تحملها محلا ، وأن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه ، في حال الاحرام ، حرمت عليه دائما ، مع علمه بالحكم ، ولو جهله ، فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه دائما . والأحوط ذلك ، سيما مع المقاربة .
مسألة 6 - يجوز الخطبة في حال الاحرام ، والأحوط ( 3 ) تركها . ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وجوبيا . ( 2 ) والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل ، بل الإجازة في الفضولي ، على بعض الوجوه ، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة ، ولاية أو وكالة أو فضوليا ، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم ، في نكاح البالغة ، لو قلنا باعتباره فيه . ( 3 ) لا يجوز ترك هذا الاحتياط . ( 4 ) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي ، بعد رجوع المطلقة في بذلها .