فأمنى ، فعليه الكفارة ، والأحوط ( 1 ) بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من
قوة ، وإن لم يمن فكفارته شاة .
مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة ، فإن أكرهها ، فلا شئ
عليها ، وعليه كفارتان وإن طاوعته ، فعليها كفارة ، وعليه كفارة .
مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة ، لو وقع عن جهل بالحكم ، أو
غفلة أو نسيان ، لا يبطل ، به حجه وعمرته ، ولا شئ عليه .
الثالث ايقاع العقد ( 2 ) ، لنفسه ، أو لغيره ، ولو كان محلا ، وشهادة
العقد وإقامتها عليه ، على الأحوط ، ولو تحملها محلا ، وأن لا يبعد
جوازها ، ولو عقد لنفسه ، في حال الاحرام ، حرمت عليه دائما ، مع
علمه بالحكم ، ولو جهله ، فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه دائما .
والأحوط ذلك ، سيما مع المقاربة .
مسألة 6 - يجوز الخطبة في حال الاحرام ، والأحوط ( 3 ) تركها .
ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وجوبيا .
( 2 ) والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل ، بل الإجازة في الفضولي ، على بعض
الوجوه ، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة ، ولاية أو وكالة أو فضوليا ، بل
يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم ، في نكاح البالغة ، لو قلنا باعتباره فيه .
( 3 ) لا يجوز ترك هذا الاحتياط .
( 4 ) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي ، بعد رجوع المطلقة في
بذلها .