تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير ، وغير المأكول ، والمغصوب ، والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب احرامهن من حرير خالص ، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .
مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق ، بحيث يرى الجسم من ورائه ، والأولى ( 1 ) أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .
مسألة 22 - لا يجب ( 2 ) على النساء ثوبي الاحرام ، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط .
مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام ، أو تبديلهما ، إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة ، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط ( 3 ) المبادرة إلى تطهير البدن أيضا ، حال الاحرام ، ومع عدم التطهير ، لا يبطل احرامه ، ولا تكون عليه كفارة .
هامش
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط . ( 3 ) ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام أيضا ، مع أنه لا دليل على شئ من الأمرين ، سوى الأولوية ، ويمكن الخدشة فيها .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 85 | الشيخ فاضل اللنكراني