مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ،
فلا يجوز في الحرير ، وغير المأكول ، والمغصوب ، والمتنجس بنجاسة
غير معفوة في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب
احرامهن من حرير خالص ، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر
الاحرام .
مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق ، بحيث يرى الجسم
من ورائه ، والأولى ( 1 ) أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .
مسألة 22 - لا يجب ( 2 ) على النساء ثوبي الاحرام ، فيجوز لهن
الاحرام في ثوبهن المخيط .
مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام ، أو تبديلهما ، إذا
تنجسا بنجاسة غير معفوة ، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ،
والأحوط ( 3 ) المبادرة إلى تطهير البدن أيضا ، حال الاحرام ، ومع عدم
التطهير ، لا يبطل احرامه ، ولا تكون عليه كفارة .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط .
( 3 ) ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام أيضا ، مع أنه لا دليل على شئ من
الأمرين ، سوى الأولوية ، ويمكن الخدشة فيها .