تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات ، فلا يجوز ( 1 ) لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ، أن يجاوز الميقات ، اختيارا ، بلا احرام ، بل الأحوط ( 2 ) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها ، وجب العود إليها ، بل الأحوط ( 3 ) العود ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة ، بأن كان له شغل ، خارج مكة ، وإن كان ( 4 ) في الحرم فلا يجب الاحرام .
مسألة 4 - لو أخر الاحرام من الميقات ، عالما عامدا ، ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت ، أو لعذر آخر ، ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل احرامه وحجه ، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية ، إذا كان مستطيعا ، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب ، وإن أثم بترك الاحرام .
هامش
( 1 ) في التفريع ما لا يخفى ، من المناقشة ، فإن حرمة الاحرام بعد الميقات ، كحرمة الاحرام قبل الميقات ، حرمة تشريعية ، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون احرام حرمة ذاتية ، كحرمة الدخول في مكة بغير احرام . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) هذا يرتبط بأصل المسألة ، وهو التأخير عن الميقات . ( 4 ) الظاهر أن إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكة ، ويكون في البين حكمان