مسألة 5 - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس
الثوبين ، يجزيه ( 1 ) النية والتلبية ، فإذا زال العذر ، نزعه ولبسهما ،
ولا يجب عليه العود إلى الميقات .
مسألة 6 - لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام ، لمرض
أو اغماء ونحو ذلك ، ثم زال ، وجب عليه العود إلى الميقات ، مع التمكن
منه ، وإلا أحرم ( 2 ) من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات ، بمقدار
الامكان ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . نعم لو كان في الحرم خرج
إلى خارجه ، مع الامكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، والأولى
الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم ، بمقدار الامكان . وكذا
الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل ، بالحكم أو الموضوع . وكذا الحال
لو كان غير قاصد ( 3 ) للنسك ، ولا لدخول مكة ، فجاوز الميقات ، ثم
بدا له ذلك ، فإنه يرجع إلى الميقات ، بالتفصيل المتقدم . ولو نسي
الاحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة ، ولم يتمكن من الجبران ،
فالأحوط بطلان عمرته ، وإن كانت الصحة غير بعيدة ( 4 ) . ولو لم
هامش
( 1 ) ويجوز له تأخير الاحرام إلى زوال المرض ، ولكنه خلاف الاحتياط .
( 2 ) محل اشكال ، وكذا ما بعده من الأحكام في الاغماء ونحوه .
( 3 ) محل اشكال جدا .
( 4 ) لم يقم دليل على الصحة ، بل الطاهر العدول إلى غير حج التمتع .