تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مسألة 5 - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه ( 1 ) النية والتلبية ، فإذا زال العذر ، نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات .
مسألة 6 - لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام ، لمرض أو اغماء ونحو ذلك ، ثم زال ، وجب عليه العود إلى الميقات ، مع التمكن منه ، وإلا أحرم ( 2 ) من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات ، بمقدار الامكان ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه ، مع الامكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم ، بمقدار الامكان . وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل ، بالحكم أو الموضوع . وكذا الحال لو كان غير قاصد ( 3 ) للنسك ، ولا لدخول مكة ، فجاوز الميقات ، ثم بدا له ذلك ، فإنه يرجع إلى الميقات ، بالتفصيل المتقدم . ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة ، ولم يتمكن من الجبران ، فالأحوط بطلان عمرته ، وإن كانت الصحة غير بعيدة ( 4 ) . ولو لم
هامش
( 1 ) ويجوز له تأخير الاحرام إلى زوال المرض ، ولكنه خلاف الاحتياط . ( 2 ) محل اشكال ، وكذا ما بعده من الأحكام في الاغماء ونحوه . ( 3 ) محل اشكال جدا . ( 4 ) لم يقم دليل على الصحة ، بل الطاهر العدول إلى غير حج التمتع .