مكة . وكذا المجاور ( 1 ) ، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن
كان الأحوط احرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران
من مكة . والظاهر أن الاحرام من المنزل ، للمذكورين ، من باب
الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى
الحل . وهو لكل عمرة مفردة ، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم
لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم . وهو
أقرب من غيره إلى مكة .
القول في أحكام المواقيت
مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي
المرور عليها محرما ، بل لا بد من انشائه في الميقات ، ويستثنى من ذلك
موضعان :
أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ، ويصح ،
ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ، ولا المرور
عليها ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل
هامش
( 1 ) وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه ، وأراد حج القران أو الافراد ، فاللازم
الخروج إلى الجعرانة .