تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
مكة . وكذا المجاور ( 1 ) ، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن كان الأحوط احرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة . والظاهر أن الاحرام من المنزل ، للمذكورين ، من باب الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى الحل . وهو لكل عمرة مفردة ، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم . وهو أقرب من غيره إلى مكة .
القول في أحكام المواقيت مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من انشائه في الميقات ، ويستثنى من ذلك موضعان : أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ، ويصح ، ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ، ولا المرور عليها ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل
هامش
( 1 ) وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه ، وأراد حج القران أو الافراد ، فاللازم الخروج إلى الجعرانة .