تجديدها .
مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي ، من الحج والعمرة ، وأن
الحج تمتع أو قران أو افراد ، وأنه لنفسه أو غيره ، وأنه حجة الاسلام أو
الحج النذري أو الندبي فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد
ذلك بطل . وأمانية الوجه فغير واجبة ، إلا إذا توقف التعيين عليها .
ولا يعتبر التلفظ بالنية ، ولا الاخطار بالبال .
مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات ، لا
تفصيلا ولا اجمالا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر
باحرامه . نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج ، من المحرمات ، لا يجتمع
مع قصد الحج .
مسألة 4 - لو نسي ما عينه ، من حج أو عمرة ، فإن اختصت
الصحة ، واقعا ، بأحدهما ، تجدد النية لما يصح ، فيقع صحيحا ، ولو جاز
العدول ( 1 ) من أحدهما إلى الآخر ، يعدل ، فيصح ، ولو صح كلاهما
هامش
( 1 ) أي في صورة صحة كليهما .