الميقات ، بلا تعيين ، على الأحوط ، ولا يبعد ( 1 ) الصحة على نحو الترديد
بين المكانين ، بأن يقول : لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة ،
وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب
أو المندوب ، أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع ،
يشترط أن يكون ( 2 ) في أشهر الحج .
مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره ، عمدا أو نسيانا . ولم يحرم من
ذلك المكان ، لم يبطل احرامه ، إذا أحرم من الميقات . وعليه الكفارة إذا
خالفه عمدا .
ثانيهما إذا أراد ادراك عمرة رجب ، وخشي فوتها ، إن آخر
الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة
رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في
الميقات ، كما أن الأحوط التأخير ، إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر
جوازه قبل الضيق ، إذا علم عدم الادراك ، إذا أخر إلى الميقات .
والظاهر ( 3 ) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها
ونحوه .
هامش
( 1 ) والظاهر عدمها .
( 2 ) أي الاحرام المنذور .
( 3 ) فيه نظر بل منع .