تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الميقات ، بلا تعيين ، على الأحوط ، ولا يبعد ( 1 ) الصحة على نحو الترديد بين المكانين ، بأن يقول : لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب ، أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع ، يشترط أن يكون ( 2 ) في أشهر الحج .
مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره ، عمدا أو نسيانا . ولم يحرم من ذلك المكان ، لم يبطل احرامه ، إذا أحرم من الميقات . وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا . ثانيهما إذا أراد ادراك عمرة رجب ، وخشي فوتها ، إن آخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في الميقات ، كما أن الأحوط التأخير ، إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق ، إذا علم عدم الادراك ، إذا أخر إلى الميقات . والظاهر ( 3 ) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه .
هامش
( 1 ) والظاهر عدمها . ( 2 ) أي الاحرام المنذور . ( 3 ) فيه نظر بل منع .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 74 | الشيخ فاضل اللنكراني