الثاني العقيق . وهو ميقات أهل نجد والعراق ، ومن يمر عليه من
غيرهم . وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . والأقوى
جواز الاحرام من جميع مواضعه ، اختيارا ، والأفضل من المسلخ ، ثم
من غمرة . ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله ، والتأخير إلى
ذات العرق ، فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز ( 1 ) لا يخلو عن وجه .
الثالث الجحفة . وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ، من يمر عليها
من غيرهم .
الرابع يلملم . وهو لأهل يمن . ومن يمر عليه .
الخامس قرن المنازل . وهو لأهل الطائف ، ومن يمر عليه .
مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت ، مع فقد العلم ، بالبينة الشرعية ،
أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقد هما ، بقول أهل الاطلاع ، مع
حصول الظن ( 2 ) ، فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ
مثلا ، ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك ، لا بد من التأخير ، حتى يتيقن
الدخول في الميقات .
مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من
محاذاة أحدها . ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام ، من محاذاة
هامش
( 1 ) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة .
( 2 ) مشكل ، وفي العبارة تشويش .