تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الثاني العقيق . وهو ميقات أهل نجد والعراق ، ومن يمر عليه من غيرهم . وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . والأقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه ، اختيارا ، والأفضل من المسلخ ، ثم من غمرة . ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله ، والتأخير إلى ذات العرق ، فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز ( 1 ) لا يخلو عن وجه . الثالث الجحفة . وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ، من يمر عليها من غيرهم . الرابع يلملم . وهو لأهل يمن . ومن يمر عليه . الخامس قرن المنازل . وهو لأهل الطائف ، ومن يمر عليه .
مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت ، مع فقد العلم ، بالبينة الشرعية ، أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقد هما ، بقول أهل الاطلاع ، مع حصول الظن ( 2 ) ، فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا ، ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك ، لا بد من التأخير ، حتى يتيقن الدخول في الميقات .
مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها . ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام ، من محاذاة
هامش
( 1 ) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة . ( 2 ) مشكل ، وفي العبارة تشويش .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 71 | الشيخ فاضل اللنكراني