تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
القول في المواقيت وهي المواضع التي عينت للاحرام . وهي خمسة لعمرة الحج : الأول ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ، ومن يمر على طريقهم . والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير ، اختيارا ، إلى الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام . نعم يجوز مع الضرورة ، لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد ، إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ . ولو لم يمكن لهم بلا وقوف ، فالجنب مع فقد الماء ، أو العذر عن استعماله ، يتيمم للدخول ، والاحرام ، في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما . وأما قبل نقائهما ، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء ، فالأحوط ( 1 ) لهما الاحرام ، خارج المسجد ، عنده ، وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .
هامش
( 1 ) لا تجب رعاية هذا الاحتياط ، بل الظاهر جواز الاحرام من خارج المسجد ، عنده ، وعدم لزوم التجديد .