القول في المواقيت
وهي المواضع التي عينت للاحرام . وهي خمسة لعمرة الحج :
الأول ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ، ومن يمر على
طريقهم . والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في
الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير ، اختيارا ، إلى الجحفة ،
وهي ميقات أهل الشام . نعم يجوز مع الضرورة ، لمرض أو ضعف أو
غيرهما من الأعذار .
مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال
العبور عن المسجد ، إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم
حينئذ . ولو لم يمكن لهم بلا وقوف ، فالجنب مع فقد الماء ، أو العذر عن
استعماله ، يتيمم للدخول ، والاحرام ، في المسجد ، وكذا الحائض
والنفساء بعد نقائهما . وأما قبل نقائهما ، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال
النقاء ، فالأحوط ( 1 ) لهما الاحرام ، خارج المسجد ، عنده ، وتجديده في
الجحفة أو محاذاتها .
هامش
( 1 ) لا تجب رعاية هذا الاحتياط ، بل الظاهر جواز الاحرام من خارج المسجد ،
عنده ، وعدم لزوم التجديد .