تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
مسألة 4 - لو نسي الاحرام ، وخرج إلى عرفات ، وجب الرجوع ، للاحرام من مكة ، ولو لم يتمكن ، لضيق الوقت ، أو عذر ، أحرم من موضعه ، ولو لم يتذكر ، إلى تمام الأعمال ، وصح حجه . والجاهل بالحكم في حكم الناسي . ولو تعمد ترك الاحرام ، إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر ، بطل حجه .
مسألة 5 - لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره ، من القسمين الأخيرين ، اختيارا ، نعم لو ضاق وقته ، عن اتمام العمرة ، وادراك الحج ، جاز له نقل النية إلى الافراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحج . وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري ( 1 ) ، من وقوف عرفة ، على الأصح . والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو نوى التمتع ندبا ، وضاق وقته ، عن اتمام العمرة ، وادراك الحج ، جاز له العدول إلى الافراد . والأقوى عدم وجوب العمرة عليه .
مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت ، عن اتمام العمرة ، وادراك الحج ، قبل أن يدخل في العمرة ، لا يبعد ( 2 ) جواز العدول ، من الأول ، إلى الافراد ، بل لو علم حال الاحرام ، بضيق
هامش
( 1 ) بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور . ( 2 ) محل اشكال ، بل عدم الجواز غير بعيد ، وكذا فيما بعده .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 68 | الشيخ فاضل اللنكراني