مسألة 4 - لو نسي الاحرام ، وخرج إلى عرفات ، وجب
الرجوع ، للاحرام من مكة ، ولو لم يتمكن ، لضيق الوقت ، أو عذر ،
أحرم من موضعه ، ولو لم يتذكر ، إلى تمام الأعمال ، وصح حجه . والجاهل
بالحكم في حكم الناسي . ولو تعمد ترك الاحرام ، إلى زمان فوت
الوقوف بعرفة ومشعر ، بطل حجه .
مسألة 5 - لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره ، من
القسمين الأخيرين ، اختيارا ، نعم لو ضاق وقته ، عن اتمام العمرة ،
وادراك الحج ، جاز له نقل النية إلى الافراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحج .
وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري ( 1 ) ، من وقوف عرفة ،
على الأصح . والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو
نوى التمتع ندبا ، وضاق وقته ، عن اتمام العمرة ، وادراك الحج ، جاز له
العدول إلى الافراد . والأقوى عدم وجوب العمرة عليه .
مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت ، عن اتمام
العمرة ، وادراك الحج ، قبل أن يدخل في العمرة ، لا يبعد ( 2 ) جواز
العدول ، من الأول ، إلى الافراد ، بل لو علم حال الاحرام ، بضيق
هامش
( 1 ) بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور .
( 2 ) محل اشكال ، بل عدم الجواز غير بعيد ، وكذا فيما بعده .