تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الوقت ، جاز له الاحرام بحج الافراد ، واتيانه ، ثم اتيان عمرة مفردة بعده ، وتم حجه ، وكفى عن حجة الاسلام . ولو دخل في العمرة ، بنية التمتع ، في سعة الوقت ، وآخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت ، ففي جواز العدول وكفايته اشكال والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه .
مسألة 7 - الحائض والنفساء ، إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام العمرة ، يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ، ثم الاتيان بعمرة بعد الحج . ولو دخل مكة من غير احرام ، لعذر ، وضاق الوقت ، أحرم لحج الافراد ، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة وصح وكفى عن حجة الاسلام .
مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع ، إلا في شئ واحد ، وهو أن الهدي واجب ، في حج التمتع ، ومستحب ، في الافراد .
مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور : أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير ، ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخير بينهما . ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء ، وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء ، ثالثها ميقات عمرة التمع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل ، وأن فيها الاحرام من تلك المواقيت .