الوقت ، جاز له الاحرام بحج الافراد ، واتيانه ، ثم اتيان عمرة مفردة
بعده ، وتم حجه ، وكفى عن حجة الاسلام . ولو دخل في العمرة ، بنية
التمتع ، في سعة الوقت ، وآخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق
الوقت ، ففي جواز العدول وكفايته اشكال والأحوط العدول وعدم
الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه .
مسألة 7 - الحائض والنفساء ، إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام
العمرة ، يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ، ثم الاتيان بعمرة بعد
الحج . ولو دخل مكة من غير احرام ، لعذر ، وضاق الوقت ، أحرم لحج
الافراد ، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة وصح وكفى عن حجة الاسلام .
مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع ، إلا في شئ واحد ،
وهو أن الهدي واجب ، في حج التمتع ، ومستحب ، في الافراد .
مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور :
أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير ، ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة
المفردة تخير بينهما . ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء ،
وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء ، ثالثها ميقات
عمرة التمع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل ،
وأن فيها الاحرام من تلك المواقيت .