تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
متعمدا ، بطل احرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه ، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدده فيها ، لأن احرامه من غيرها كالعدم . ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا . وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه جدده في مكانه . الخامس أن يكون مجموع العمرة والحج ، من واحد ، وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان ، لحج التمتع ، عن ميت ، أحدهما لعمرته ، والآخر لحجه ، لم يجز عنه ، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكة ، بعد الاحلال ( 1 ) عن عمرة التمتع ، بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة ، فالأحوط أن يحرم للحج ، من مكة ، ويخرج لحاجته ، ويرجع محرما لأعمال الحج ، لكن لو خرج ، من غير حاجة ، ومن غير احرام ، ثم رجع ، وأحرم ، وحج صح حجه ( 2 ) .
مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع ، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه . ويستحب الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
هامش
( 1 ) بل في أثنائها أيضا . ( 2 ) إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه ، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع ، وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة ، بل ممنوعة .
( 1 ) بل في أثنائها أيضا . ( 2 ) إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه ، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع ، وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة ، بل ممنوعة .