تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الموارد منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا ، كالحطاب والحشاش ، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل . ومنها غير ذلك ، كالمريض والمبطون ، مما ذكر في محله ، وما عدا ذلك مندوب . ويستحب تكرارها كالحج . واختلفوا ( 1 ) في مقدار الفصل بين العمرتين ، والأحوط ( 2 ) ، فيما دون الشهر ، الاتيان بها رجاءا .
القول في أقسام الحج وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد . والأول فرض من كان بعيدا عن مكة . والآخران فرض من كان حاضرا ، أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا ، من كل جانب ، على الأقوى ، من مكة . ومن كان على نفس الحد ، فالظاهر أن وظيفته التمتع . ولو شك ، في أن منزله في الحد أو الخارج ، وجب ( 3 ) عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط . ثم إن ما مر ، إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام . وأما الحج
هامش
( 1 ) والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر ، لا بمقداره ولا بعنوان آخر . ( 2 ) بل الأحوط الترك . ( 3 ) في وجوب الفحص مع الامكان ، ورعاية الاحتياط مع عدمه ، اشكال ، ولا يبعد القول بوجوب التمتع مطلقا .