تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
النذري وشبهه ، فلو نذر ( 1 ) أي قسم شاء وكذا حال شقيقه . وأما الافسادي فتابع لما أفسده .
مسألة 1 - من كان له وطنان ، أحدهما دون الحد ، والآخر خارجه أو فيه ، لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا ، فإن كان مستطيعا من كل منهما ، تخير بين الوظيفتين ، وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر ، لزمه فرض وطن الاستطاعة .
مسألة 2 - من كان من أهل مكة ، وخرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع إليها ، فالأحوط ( 2 ) أن يأتي بفرض المكي ، بل لا يخلو ( 3 ) من قوة .
مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة ، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه ، فلا اشكال ( 4 ) في بقاء حكمه ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ، ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو لم يكن مستطيعا ، ثم استطاع بعد إقامته في مكة ، فينقلب فرضه إلى
هامش
( 1 ) كما أنه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة . ( 4 ) في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الاشكال .