تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فرض المكي ، بعد الدخول في السنة الثالثة ، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان بقصد التوطن ، فينقلب ، بعد قصده من الأول . وفي صورة الانقلاب ، يلحقه حكم المكي ، بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها ( 1 ) ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده . ولو حصلت الاستطاعة ، بعد الإقامة في مكة ، قبل مضي السنتين ، لكن بشرط وقوع الحج ، على فرض المبادرة إليه ، قبل تجاوز السنتين ، فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتع ، ولو بقيت إلى السنة الثالثة ( 2 ) أو أزيد . وأما المكي ، إذا خرج إلى سائر الأمصار ، مجاورا لها ، فلا يلحقه حكمها ، في تعيين التمتع ( 3 ) عليه ، إلا إذا توطن ، وحصلت ( 4 ) الاستطاعة بعده ، فيتعين عليه التمتع ، ولو في السنة الأولى .
هامش
( 1 ) الأولى أن يقال إليها ، كما أن الأولى أن يقال إلى بلده ، لأنه لا فرق في المبدء بين صورتي الانقلاب وعدمه . ( 2 ) محل تأمل ، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضا ، لأن الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة . ( 3 ) وإن كان يتخير بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروش ، كما مر في المسألة الثانية . ( 4 ) قد ظهر من الحاشية السابقة أن الملاك زمان العمل ، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها .