تكراره ، بل في كل سنة ، بل يكره خمس سنين متوالية . ويستحب نية
العود إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه .
مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم ،
أحياءا وأمواتا ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام ، أحياءا وأمواتا ، والطواف
عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياءا ، مع عدم حضورهم في مكة ،
أو كونهم معذورين ( 1 ) . ويستحب احجاج الغير ، استطاع أم لا . ويجوز
اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
مسألة 3 - يستحب ، لمن ليس له زاد وراحلة ، أن يستقرض
ويحج ، إذا كان واثقا بالوفاء .
مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، والحج أفضل من
الصدقة بنفقته .
مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه ، كجوائز
الظلمة ، مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 6 - يجوز اهداء ثوب الحج إلى الغير ، بعد الفراغ منه ،
كما يجوز أن يكون ذلك من نيته ، قبل الشروع فيه .
مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ، ولو
بإجارة نفسه عن غيره .
هامش
( 1 ) مر الاشكال في الحضور ، ولو كان مع العذر .