تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
تكراره ، بل في كل سنة ، بل يكره خمس سنين متوالية . ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه .
مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم ، أحياءا وأمواتا ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام ، أحياءا وأمواتا ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياءا ، مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين ( 1 ) . ويستحب احجاج الغير ، استطاع أم لا . ويجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
مسألة 3 - يستحب ، لمن ليس له زاد وراحلة ، أن يستقرض ويحج ، إذا كان واثقا بالوفاء .
مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، والحج أفضل من الصدقة بنفقته .
مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه ، كجوائز الظلمة ، مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 6 - يجوز اهداء ثوب الحج إلى الغير ، بعد الفراغ منه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته ، قبل الشروع فيه .
مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ، ولو بإجارة نفسه عن غيره .
هامش
( 1 ) مر الاشكال في الحضور ، ولو كان مع العذر .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 59 | الشيخ فاضل اللنكراني