تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
القول في أقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة ، كالحج ، إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف ، بالشرائط المعتبرة في الحج ، مرة في العمر وهي واجبة فورا كالحج . ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها فيه ، وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .
مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة . وهل تجب على من وظيفته حج التمتع ، إذا استطاع لها ، ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى . وعلى هذا ، لا تجب على الأجير ، بعد فراغه عن عمل النيابة ، وإن كان مستطيعا لها ، وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ، ولم يتمكن من الحج لمانع ، لكن الأحوط الاتيان بها .
مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد ، والشرط في ضمن العقد ، والإجارة والافساد ، وإن كان اطلاق الوجوب عليها ، في غير الأخير ، مسامحة ، على ما هو التحقيق . وتجب أيضا لدخول مكة ، بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما ، إلا في بعض
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 60 | الشيخ فاضل اللنكراني