تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الحاكم ، أو أمكن اجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ، ولا يستبد به .
مسألة 16 - يجوز للنائب ، بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ، أن يطوف عن نفسه وعن غيره . وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
مسألة 17 - يجوز ، لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ، أن يحج بنفسه ، ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلف ، إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته ، إلا مع العلم ( 1 ) بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج . وإذا عين شخصا تعين ، إلا ( 2 ) إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره ( 3 ) من باب أحد الأفراد .
القول في الحج المندوب مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط ، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما ، أن يحج مهما أمكن . وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب
هامش
( 1 ) أو الاطمينان مع عدم ظهور على خلافه . ( 2 ) ظاهره جواز التخلف هنا ، مع أنه مشكل ، واللازم الرجوع إلى المعطي واعلامه عدم أهليته ، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم . ( 3 ) هذا خارج عن صورة التعيين .