مسألة 4 - المقيم في مكة ، لو وجب عليه التمتع ، كما إذا كانت
استطاعته في بلده ، أو استطاع ، في مكة ، قبل انقلاب فرضه ، يجب عليه
الخروج إلى الميقات ، لاحرام عمرة التمتع ، والأحوط أن يخرج إلى
أرضه ، فيحرم منه ، بل لا يخلو ( 1 ) من قوة ، وإن لم يتمكن فيكفي
الرجوع إلى أدنى الحل ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن ، من خارج
الحرم ، مما هو دون الميقات ، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل ،
أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن .
القول في صورة حج التمتع اجمالا
وهي أن يحرم ، في أشهر الحج ، من إحدى المواقيت بالعمرة
المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة المعظمة ، فيطوف بالبيت سبعا ،
ويصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة
سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ، ثم ركعتين له ، وإن كان الأقوى
عدم وجوب طواف النساء وصلاته ، ثم يقصر ، فيحل عليه كل ما
حرم عليه بالاحرام ، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي إحدى جزئي
حجه . ثم تنشئ احراما للحج من مكة المعظمة ، في وقت
هامش
( 1 ) في القوة اشكال .