تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز . وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا ، وجواز النيابة فيها ، غير معلوم ، حتى السعي ، وإن يظهر ( 1 ) من بعض الروايات استحبابه .
مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها ، وكان عليه حجة الاسلام ، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه ، أن ردها إليهم ، وجب عليه أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ، والأحوط ( 2 ) الاستئذان من الحاكم مع الامكان ، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه . وفي الحاق غير حجة الاسلام بها ، من أقسام الحج الواجب ، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها ، اشكال . وكذا ( 3 ) في الحاق غير الوديعة ، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالأحوط ( 4 ) ارجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به . وكذا ( 5 ) الحال ، لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا ، وأمكن اثباته عند
هامش
( 1 ) بل لا يظهر منه ذلك . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) الظاهر الحاق غير الوديعة بها . ( 4 ) في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث . ( 5 ) وهو ناظر إلى أصل المسألة ، الفرق امكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه ، وعليه فالمراد بالامكان هناك هو أصل وجود الحاكم وامكان الرجوع إليه .