ودار الأمر ، بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة ، وبين الاستيجار بذلك المقدار من
الميقات لكل سنة ، يتعين الأول . هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة
الحج ، بذلك المقدار ، على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية ، إذا لم يرج
امكان ذلك بالتأخير ، أو كانت مقيدة بسنين معينة .
مسألة 7 - لو أوصى ، وعين الأجرة في مقدار ، فإن كان واجبا ،
ولم يزد على أجرة المثل ، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة ، أو أجاز الورثة ،
تعين ، وإلا بطلت ، ويرجع إلى أجرة المثل ( 1 ) ، وإن كان مندوبا
فكذلك ، مع وفاء الثلث به ، وإلا فبقدر وفائه ، إذا كان التعيين لا على
وجه التقييد . وإن لم يف به حتى من الميقات ، ولم يأذن الورثة ، أو كان
على وجه التقييد ، بطلت .
مسألة 8 - لو عين للحج أجرة ، لا يرغب فيها أحد ، ولو
للميقاتي ، وكان الحج مستحبا ، بطلت الوصية ، إن لم يرج وجود راغب
فيها ، وتصرف في وجوه البر ، إلا إذا علم كونه على وجه التقييد ،
فترجع إلى الوارث ، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطارئ
وغيره ، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث ، وعين له مصارف
وغيره .
هامش
( 1 ) بل إلى مقدار الثلث ، وإن كان زائدا على أجرة المثل .
( 1 ) بل إلى مقدار الثلث ، وإن كان زائدا على أجرة المثل .