تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة 12 - لو مات أوصى ، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة ، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا ، يجب الاستيجار من بقية التركة ، إن كان واجبا وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها ، بل الظاهر وجوبه ، لو كان الوجوب فوريا ، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها ، ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا ، والأقوى عدم ضمانه لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته ، أو عامل ورثته كذلك ، لا يبعد عدم جواز أخذه على اشكال ، خصوصا في الأول .
مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة ، وتلفت في يده بلا تقصير ، لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شك في أن تلفها ، كان عن تقصير أو لا ، لم يضمن . ولو مات الأجير قبل العمل ، ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن أخذها من ورثته ، يستأجر ( 1 ) من البقية أو بقية الثلث .
مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميت ، في الطواف الاستحبابي ، وكذا عن الحي ، إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا ( 2 ) ومعذورا عنه .
هامش
( 1 ) إذا كان أجيرا بقيد المباشرة ، حتى يكون موته موجبا لبطلان الإجارة وإلا فعلى ورثة الأجير . ( 2 ) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ، ولو كان معذورا ، تأمل واشكال .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 56 | الشيخ فاضل اللنكراني