مسألة 9 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع
مركوب خاص صح ، واعتبر خروجه من الثلث ، إن كان ندبيا ،
وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي ، وكذا التفاوت بين المذكورات
والحج المتعارف ، إن كان واجبا . ولو كان عليه حج نذري ماشيا
ونحوه ، خرج من أصل التركة ، أوصى به أم لا . ولو كان نذره مقيدا
بالمباشرة ، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار ، إلا ( 1 ) إذا أحرز تعدد
المطلوب .
مسألة 10 - لو أوصى ، بحجتين أو أزيد ، وقال : إنها واجبة عليه ،
صدق ، وتخرج من أصل التركة ، إلا أن يكون اقراره في مرض الموت
وكان متهما فيه ، فتخرج من الثلث .
مسألة 11 - لو أوصى ، بما عنده من المال ، للحج ندبا ، ولم يعلم
أنه يخرج من الثلث أم لا ، لم يجز صرف جميعه ، ولو ادعى أن عند
الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة ، يسمع دعواه
بالمعنى المعهود ( 2 ) في باب الدعاوي لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا .
هامش
( 1 ) الاستثناء في غير محله .
( 2 ) تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصود هم ويؤيده أنه على هذا التقدير لا يبقى
مجال لاحتمال الخلاف .