مسألة 4 - يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة ، مع
عدم رضا الورثة ، أو وجد القاصر فيهم ، والأحوط ، لكبار الورثة ،
أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا .
مسألة 5 - لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين ، تعين .
ولو لم يعين ، كفى حج واحد ، إلا مع قيام قرينة على إرادته التكرار . ولو
أوصى بالثلث ، ولم يعين إلا الحج ، لا يبعد لزوم صرفه في الحج . ولو
أوصى بتكرار الحج ، كفى مرتان ، إلا أن تقوم قرينة على الأزيد . ولو
أوصى في الحج الواجب ، وعين أجيرا معينا ، تعين فإن كان لا يقبل إلا
بأزيد من أجرة المثل ، خرجت الزيادة من الثلث ، إن أمكن ، وإلا
بطلت الوصية ، واستؤجر غيره بأجرة المثل ، إلا أن يأذن الورثة ، وكذا
في نظائر المسألة ، ولو أوصى في المستحب ، خرج من الثلث ، فإن لم
يقبل إلا بالزيادة منه ، بطلت ، فحينئذ ، إن كانت وصية بنحو تعدد
المطلوب ، يستأجر غيره منه ، وإلا بطلت .
مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج ، سنين معينة ،
وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ،
صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا ، وهكذا ،
ولو فضل من السنين فضلة ، لا تفي بحجة ، ولو من الميقات ، فالأوجه
صرفها في وجوه البر . ولو كان الموصى به ، الحج من البلد ،