منهما ، ولو كان أحدهما أسبق شروعا ، لكنهما يراعيان التقارن في
الختم .
القول في الوصية بالحج
مسألة 1 - لو أوصى بالحج ، أخرج من الأصل ، لو كان واجبا ،
إلا أن يصرح بخروجه من الثلث ، فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج
الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج
النذري والافسادي ( 1 ) . وأخرج من الثلث لو كان ندبيا . ولو لم يعلم
كونه واجبا أو مندوبا ، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، وإلا
فيخرج من الثلث ، إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا ، وشك في أدائه ، فمن
الأصل .
مسألة 2 - يكفي الميقاتي ، سواء كان الموصى به واجبا أو
مندوبا . لكن الأول من الأصل ، والثاني من الثلث . ولو أوصى بالبلدية
فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول ، وتمامها منه في الثاني .
مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي ، مع عدم
رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، الاقتصار على أجرة المثل ، نعم
هامش
( 1 ) وكذا الحج الاستيجاري ، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة ، فإنه يجب
على الأجير ، ومع عدم الاتيان به يوصى به .