تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
أن اطلاقها يقتضي ( 1 ) المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، إلا مع الإذن .
مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد .
مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها ، إلا بعد العمل ، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته ، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عنيا أو دينا . ولو كانت عينا فنماؤها للأجير . ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله ، إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين ، على تقدير ( 2 ) عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا . ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل ( 3 ) ، بدون إذن الموكل ، وللوصي اشتراطه ، إذا تعذر بغير ذلك . ولا ضمان عليه مع التسليم ، إذا تعذر . ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي
هامش
( 1 ) هذا ينافي مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة ، من أنه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحتا فإن مقتضى ما هنا أنه تبطل الثانية . ( 2 ) بل بمجرد التسليم غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان . ( 3 ) أي قبول شرط التعجيل .