تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
مسألة 18 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد ، في عام واحد ، في الحج الواجب ، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر ( 5 ) منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب .
مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي ، في عام واحد ، في الحج المندوب ، تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج أيضا ، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا ، كحجة الاسلام والنذر ، أو متحدان نوعا ، كحجتين للنذر ، وأما استنابة الحج النذري للحي المعذور ، فمحل اشكال ، كما مر ( 6 ) . وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد ، كحجة الاسلام ، في عام واحد ، فيصح قصد الوجوب من كل
هامش
( 5 ) صحة هذا النذر محل اشكال . ( 6 ) الظاهر أنه لم يمر هذا الفرض ، كما أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته .