مسألة 18 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد ، في عام
واحد ، في الحج الواجب ، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ،
كما إذا نذر ( 5 ) منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، ويجوز في
المندوب ، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب .
مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي ، في عام
واحد ، في الحج المندوب ، تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج
أيضا ، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا ، كحجة الاسلام
والنذر ، أو متحدان نوعا ، كحجتين للنذر ، وأما استنابة الحج النذري
للحي المعذور ، فمحل اشكال ، كما مر ( 6 ) . وكذا يجوز إن كان أحدهما
واجبا والآخر مستحبا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب
واحد ، كحجة الاسلام ، في عام واحد ، فيصح قصد الوجوب من كل
هامش
( 5 ) صحة هذا النذر محل اشكال .
( 6 ) الظاهر أنه لم يمر هذا الفرض ، كما أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته .