على هذا الحال ، حتى انقضى الوقت ، فالظاهر انفساخ العقد . ولو كان
المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها ، قبل الخروج ، يستحق الأجير
مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق . ويجوز للوكيل والوصي
دفع ذلك من غير ضمان .
مسألة 16 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج ( 1 )
تمتعا ، وكانت وظيفته العدول إلى الافراد ، عمن عليه حج التمتع ، ولو
استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول ،
والأحوط ( 2 ) عدم اجزائه عن المنوب عنه .
مسألة 17 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا
والمندوب ، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب ، وإن كان عليه الواجب ،
حتى قبل الاستيجار له . وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا .
وقد مر حكم الحي في الواجب ، وأما المندوب ، فيجوز التبرع عنه كما
يجوز الاستيجار له ، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه
فعلا ، بل مع تمكنه أيضا ، فالاستيجار للمندوب ، قبل أداء الواجب ، إذا
لم يخل ( 3 ) بالواجب ، لا يخلو من قوة . كما أن الأقوى ( 4 ) صحة التبرع
عنه .
هامش
( 1 ) أي عن الاتيان به كذلك ، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع .
( 2 ) لا بأس بتركه .
( 3 ) بل إذا أخل يكون الاستيجار صحيحا من جهة الحكم الوضعي ، كما أن عمل
الأجير كذلك .
( 4 ) هو تكرار لقوله : ( وأما المندوب فيجوز التبرع عنه ) إلا أن يكون المراد من
الأول هو الجواز في الجملة ، ومن الثاني هي الصحة ، ولو كان عليه حج واجب
مطلقا ، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخل بالواجب