التعجيل ، لا يبطل مع الاهمال . وفي ثبوت الخيار وعدمه تفصيل ( 1 ) .
مسألة 11 - لو صد الأجير أو حصر ، كان حكمه كالحاج عن
نفسه ، فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك
السنة ، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف ،
إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن
المنوب عنه ، ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم . ولو ضمن
المؤجر الحج في المستقبل ، في صورة التقييد ، لم تجب إجابته . ويستحق
الأجرة ، بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، على التفصيل المتقدم .
مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع
الشرط ، وكذا لو أتي بموجب كفارة فهو من ماله .
مسألة 13 - اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ، بمعنى الحلول في
مقابل الأجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ
حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما
هامش
( 1 ) يرجع إلى التعجيل ، إذا كان بمعنى الفورية ، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط ،
والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور . وإذا كان بمعنى الحلول
فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط .
( 1 ) يرجع إلى التعجيل ، إذا كان بمعنى الفورية ، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط ،
والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور . وإذا كان بمعنى الحلول
فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط .