تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
للحج في سنة معينة ، مباشرة أو الأعم ، مع عدم امكان اتيانه في هذه السنة ولو كانت مطلقة ( 1 ) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن الاحجاج فيها ، يجب الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين ، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل .
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان ( 2 ) التخير بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا ، ولا يجوز على الأحوط ( 3 ) العدول إلى غيره ، وإن كان أفضل ، إلا إذا أذن المستأجر . ولو كان ماليه نوع ، لا ينفع ( 4 ) الإذن بالعدول . ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة ، في الصورة الأولى ، وأجرة مثل ( 5 ) عمله ، في
هامش
( 1 ) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت ، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة . ( 2 ) في العبارة تشويش ، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع أن الظاهر العموم . ( 3 ) بل على الأقوى . ( 4 ) أي في براءة ذمة المستأجر ، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد الإجارة ، فالإذن ينفع ، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة ، كما في صورة التخيير . ( 5 ) مر استحقاق الأجرة المسماة .