للحج في سنة معينة ، مباشرة أو الأعم ، مع عدم امكان اتيانه في هذه
السنة ولو كانت مطلقة ( 1 ) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن
الاحجاج فيها ، يجب الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشئ
على التقديرين ، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل .
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان ( 2 )
التخير بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا ، ولا يجوز على
الأحوط ( 3 ) العدول إلى غيره ، وإن كان أفضل ، إلا إذا أذن المستأجر .
ولو كان ماليه نوع ، لا ينفع ( 4 ) الإذن بالعدول . ولو عدل مع الإذن
يستحق الأجرة المسماة ، في الصورة الأولى ، وأجرة مثل ( 5 ) عمله ، في
هامش
( 1 ) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت ، ولو كانت مطلقة غير مقيدة
بهذه السنة .
( 2 ) في العبارة تشويش ، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة
التخيير مع أن الظاهر العموم .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) أي في براءة ذمة المستأجر ، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد
الإجارة ، فالإذن ينفع ، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة ، كما في
صورة التخيير .
( 5 ) مر استحقاق الأجرة المسماة .