جنونه . ولا بأس ( 1 ) بنيابة السفيه .
الثالث ، الايمان .
الرابع ، الوثوق ( 2 ) باتيانه ، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر
الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك ، في أنه يأتي به
صحيحا ، صحت الاستنابة ، ولو قبل العمل ، على الظاهر . والأحوط
اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة .
الخامس ، معرفته بأفعال الحج وأحكامه ، ولو بارشاد معلم
حال كل عمل .
السادس ، ( 3 ) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ،
كما مر .
السابع ، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال ، والاكتفاء
بتبرعه أيضا مشكل .
مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام ( 4 ) ، فلا يصح من
الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب ، فلا يبعد جواز
هامش
( 1 ) لكن لا تصح استنابته .
( 2 ) هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة
( 3 ) قد مر أنه لا يعتبر ذلك ، لا في النيابة ولا في الاستنابة .
( 4 ) بل الايمان ، كما في النائب .