تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
جنونه . ولا بأس ( 1 ) بنيابة السفيه . الثالث ، الايمان . الرابع ، الوثوق ( 2 ) باتيانه ، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك ، في أنه يأتي به صحيحا ، صحت الاستنابة ، ولو قبل العمل ، على الظاهر . والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة . الخامس ، معرفته بأفعال الحج وأحكامه ، ولو بارشاد معلم حال كل عمل . السادس ، ( 3 ) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ، كما مر . السابع ، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال ، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل .
مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام ( 4 ) ، فلا يصح من الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب ، فلا يبعد جواز
هامش
( 1 ) لكن لا تصح استنابته . ( 2 ) هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة ( 3 ) قد مر أنه لا يعتبر ذلك ، لا في النيابة ولا في الاستنابة . ( 4 ) بل الايمان ، كما في النائب .